المادة 89

معرف المادة: 11859

رقم المادة : 327

المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الشغب او فض التجمعات. ثانيا – استخدم وسائل غير قانونية او مفرطة في فض التظاهرات او التجمعات. ثالثا – تسبب باهماله في خروج التظاهرات عن السيطرة او وقوع اعمال تخريب.

الموضوع: مخالفت با قواعد و رویه‌های مربوط به مقابله با شورش و برقراری نظم,استفاده از وسایل غیرقانونی یا افراطی در برقراری نظم,سبب‌سازی به خروج تظاهرات از کنترل یا وقوع تخریب