المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الشغب او فض التجمعات.
ثانيا – استخدم وسائل غير قانونية او مفرطة في فض التظاهرات او التجمعات.
ثالثا – تسبب باهماله في خروج التظاهرات عن السيطرة او وقوع اعمال تخريب.
الموضوع: مخالفت با قواعد و رویههای مربوط به مقابله با شورش و برقراری نظم,استفاده از وسایل غیرقانونی یا افراطی در برقراری نظم,سببسازی به خروج تظاهرات از کنترل یا وقوع تخریب