المادة 88

معرف المادة: 11858

رقم المادة : 327

المادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاستخبارات وجمع المعلومات. ثانيا – تعمد تقديم تقارير استخبارية كاذبة او مضللة. ثالثا – اهمل في متابعة اهداف او اشخاص يشكلون خطرا على الامن.

الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات خاص در جمع‌آوری اطلاعات,ارائه گزارش‌های اطلاعاتی کاذب یا گمراه‌کننده,عدم پیگیری اهداف یا اشخاص خطرناک برای امنیت