المادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاستخبارات وجمع المعلومات.
ثانيا – تعمد تقديم تقارير استخبارية كاذبة او مضللة.
ثالثا – اهمل في متابعة اهداف او اشخاص يشكلون خطرا على الامن.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات خاص در جمعآوری اطلاعات,ارائه گزارشهای اطلاعاتی کاذب یا گمراهکننده,عدم پیگیری اهداف یا اشخاص خطرناک برای امنیت