أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك .
المادة 22
المادة 22 تنظم آلية تسلم و توزيع القوائم الصادرة عن مجلس الامن و اجراءات الشطب من القائمة و تصحيح الاسم و التعامل مع الحالات انسانية وكل ما يتعلق باجراءات التجميد بموجب القائمة الموحدة التي ترد من لجنة العقوبات في مجلس الامن و القوائم المحلية التي تعدها اللجنة على المستوى الوطني او القوائم الدولية التي تعدها بناء على طلبات الدول الاخرى , و سير عمل اللجنة و اجتماعاتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .
المادة 23
المادة 23 اولا – لقاضي التحقيق و للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحافظ او المكتب , وضع الحجز على الاموال المتعلقة بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب . و لايحول ذلك دون وضع الحجز من السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك . ثانيا – يجوز طلب الحجز قبل تقديم الشكوى او الاخبار او عند تقديمها او في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ما لم يكتسب الحكم في القضية درجة البتات . ثالثا – تخضع للحجز الاموال و المتحصلات و الوسائط المستخدمة او المعدة للاستخدام في ارتكاب جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب او الجرائم الاصلية او أي ممتلكات معادلة من حيث القيمة سواءا كانت في حيازة المتهم و تحت تصرفه ام انتقلت الى حيازه او تصرف الغير .
المادة 24
المادة 24 اولا – اذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى فعلى الجهة التي طلبته ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله خلال (3) ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحجز . ثانيا – للمتهم المحجوز على امواله و لمن حجزت الاموال بين يديه و لمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي تصدر عنها خلال (8) ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او علمه بقرار الحجز . ثالثا – اذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة يلغى قرار الحجز و تزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه . رابعا – اذا قدمت الشكوى ضمن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية ان تقرر اما ابقاء الحجز او تعديله او الغاؤه حسب ما يتراءى لها من وقائع القضية و مما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز .
المادة 25
المادة 25 اولا – يعد الحجز الجاري وفقا لاحكام هذا الفصل حجزا احتياطيا و تسري على وضعه و الاعتراض عليه و ادارة الاموال المحجوزة بموجبه و الادعاء باستحقاقها احكام قانون المرافعات المدنية فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – اذا انقضت الدعوى الجزائية لاي سبب قانوني قبل صدور الحكم فيها يبقى الحجز الجاري قائما . و على الجهة الادارية المعنية اقامه الدعوى المدنية بالحقوق و الاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية و بخلاف ذلك يلغى قرار الحجز و تعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها . ثالثا – اذا صدر الحكم بادانة المتهم يبقى الحجز على امواله و يتحول الى حجز تنفيذي عندما يكتسب الحكم درجة البتات . رابعا – يعد الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابه درجة البتات الغاء لقرار الحجز و اعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم.
المادة 26
المادة 26 اولا – تتولى الجهات الرقابية اضافة الى مهامها المنصوص عليها في القوانين الاخرى ما يأتي : أ – تطوير اجراءات التفتيش ووسائل و معايير متابعة التزام المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالتزامات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و فقا للقانون . ب – استخدام سلطاتها المقررة لها قانونا في حالات اخلال المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها . ج – التعاون و تبادل المعلومات مع الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون و مع الجهات الاجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . د – التاكد من تنفيذ فروع المؤسسات المالية خارج جمهورية العراق و شركاتها التابعة التي تملك حصة الاغلبية فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة و التعليمات و البيانات و الضوابط و الاوامر الصادرة بموجبه بالقدر الذي تسمح به تشريعات الدول التي تعمل فيها هذه الفروع او الشركات . هـ - التحقق من التزام المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية التي تخضع لاشرافها او رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون . و لها ان تستخدم سلطاتها الرقابية في سبيل ذلك . و – ابلاغ المكتب فورا عن اية معلومات حول عمليات يشتبه في صلتها بغسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية . ز – وضع معايير الكفاءة و والملاءمة و الخبرة و النزاهة لاعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها في المؤسسات المالية . ح – تحديد الظروف التي يجوز فيها لمؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل . ط – وضع الشروط اللازمة لامتلاك او ادارة او المشاركة بصورة مباشرة في انشاء او ادارة او تشغيل مؤسسة مالية او مهن غير المالية المحددة . ي – اصدار ارشادات لمساعدة المؤسسات المالية و اعمال و مهن غير مالية محددة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – للرئيس الاعلى للجهة الرقابية اصدار تعليمات او ضوابط او اوامر لتسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 27
المادة 27 تعد جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الجرائم التي يجوز فيها الانابة القضائية و المساعدة القانونية و التنسيق و التعاون و تسليم المجرمين و فقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها .
المادة 28
المادة 28 لا ينفذ طلب تسليم المجرمين او طلب المساعدة القانونية استنادا الى احكام هذا القانون الا اذا كانت قوانين الدولة الطالبة و قوانين جمهورية العراق تعاقب على الجريمة موضوع الطلب او على جريمة مماثلة و تعد ازدواجية التجريم مستوفاة بغض النظر عما اذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها او تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في القانون العراقي بشرط ان يكون فعل الجريمة موضوع الطلب مجرما بمقتضى قوانين الدولة الطالبة .
المادة 29
المادة 29 اولا – للمكتب ان يتبادل المعلومات تلقائيا او عند الطلب مع أي وحدة اجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة لوظائف المكتب و تخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة الاجنبية مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل و احكام الاتفاقيات الدولية او الثنائية . ثانيا – لا يجوز استخدام المعلومات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الا لاغراض مكافحة الجرائم الاصلية و غسل الاموال و تمويل الارهاب و لا يجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي قدمتها . ثالثا – للمكتب تبادل المعلومات من خلال سلطة محلية او اجنبية واحدة او اكثر مع الوحدات غير النظيرة له و التي لا يمكن ان تقدم المعلومات بصورة مباشرة .
المادة 30
المادة 30 للسلطات القضائية المختصة بناءا على طلب من جهة قضائية بدولة اخرى تربطها مع جمهورية العراق اتفاقية او بشرط المعاملة بالمثل ان تقرر تعقب او حجز او ضبط الاموال و المتحصلات و الايرادات و الوسائط و الادوات المستخدمة او المعدة للاستخدام في تنفيذ جريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية الناجمة عنها او جريمة تمويل الارهاب او القيمة المقابلة لها بما لا يتعارض مع القانون العراقي . مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).
المادة 31
المادة 31 تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ الاحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة المتعلقة بمصادرة الاموال المتحصلة عن جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب و عائداتها وفق القواعد و الاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي يكون العراق طرفا فيها .
المادة 32
المادة 32 يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم كيفية التصرف في حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها في جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب من جهات قضائية عراقية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع حصيلة تلك الاموال بين اطراف الاتفاقية و فقا لاحكامها .
المادة 33
المادة 33 يلزم كل من اتصل علمه بطلبات المساعدة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون المحافظة على سرية الطلبات . ولايجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بدون موافقة الجهة التي قدمت المعلومات .
المادة 34
المادة 34 اولا – يلزم كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي و سيلة اخرى و يشمل التصريح قيمة تلك العملات او الادوات . ثانيا – للهيئة العامة للكمارك طلب معلومات اضافية من الشخص عن مصدر الاموال او العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها و الغرض من استخدامها . ثالثا – تحال المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة بما في ذلك نسخة طبق الاصل من نموذج التصريح الى المكتب .
المادة 35
المادة 35 اولا – للهيئة العامة للكمارك صلاحية الحجز على الاموال او العملات و الادوات القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم التصريح عنها او اعطاء اية معلومات غير حقيقية في شأنها او في حالة وجود دلائل كافية للاشتباه في انها متحصلة من جريمة اصلية او جريمة غسل اموال او جريمة تمويل ارهاب او معدة لذلك . ثانيا – يصدر المكتب توصية برفع الحجز عن المحجوزات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة او احالتها الى القضاء خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغة بالقرار.
المادة 36
المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر سنة و بغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة و لاتزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال .
المادة 37
المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب .
المادة 38
المادة 38 اولا – يجب الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون و متحصلاتها او الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لا ستعمالها فيها او ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها سواء اكانت في حوزة المتهم ام شخص اخر دون الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ) . ثانيا – تخضع متحصلات الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة للمصادرة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات و ثمارها . ثالثا – لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الاموال المتحصلة من عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب . رابعا – يقع باطلا كل عقد او اتفاق او أي اداة قانونية اخرى علم اطرافها او احدهم او كان لديهم مايحملهم على الاعتقاد بان الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط او العائدات او متحصلات جريمة المتعلقة بغسل الاموال او تمويل الارهاب مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).
المادة 39
المادة 39 اولا – تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن ( 2-0-0000) خمسة و عشرين مليون دينار و لاتزيد على ( 25-0-0000) مئتين و خمسين مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين:- أ – عدم مسك السجلات و المستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية و الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون . ب – فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار و لاتزيد على ( 5-0-0000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : - أ - امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمدا . ب – افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة به .
المادة 40
المادة 40 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ( 10-0-0000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او باهمال جسيم باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .