المادة 29
اولا – للمكتب ان يتبادل المعلومات تلقائيا او عند الطلب مع أي وحدة اجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة لوظائف المكتب و تخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة الاجنبية مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل و احكام الاتفاقيات الدولية او الثنائية .
ثانيا – لا يجوز استخدام المعلومات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الا لاغراض مكافحة الجرائم الاصلية و غسل الاموال و تمويل الارهاب و لا يجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي قدمتها .
ثالثا – للمكتب تبادل المعلومات من خلال سلطة محلية او اجنبية واحدة او اكثر مع الوحدات غير النظيرة له و التي لا يمكن ان تقدم المعلومات بصورة مباشرة .
الموضوع: تبادل المعلومات مع الوحدات الأجنبية,استخدام المعلومات لأغراض مكافحة الجرائم,عدم الإفصاح عن المعلومات بدون موافقة,تبادل المعلومات مع الوحدات غير النظيرة