المادة 37

معرف المادة: 9107

رقم المادة : 235

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب .

الموضوع: جريمة تمويل ارهاب