المادة 34

معرف المادة: 9104

رقم المادة : 235

المادة 34 اولا – يلزم كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي و سيلة اخرى و يشمل التصريح قيمة تلك العملات او الادوات . ثانيا – للهيئة العامة للكمارك طلب معلومات اضافية من الشخص عن مصدر الاموال او العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها و الغرض من استخدامها . ثالثا – تحال المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة بما في ذلك نسخة طبق الاصل من نموذج التصريح الى المكتب .

الموضوع: وجوب التصريح عن الأموال عند دخول أو مغادرة العراق,حق الهيئة العامة للكمارك في طلب معلومات إضافية عن مصدر الأموال,إحالة المعلومات إلى المكتب