المادة 24
اولا – اذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى فعلى الجهة التي طلبته ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله خلال (3) ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحجز .
ثانيا – للمتهم المحجوز على امواله و لمن حجزت الاموال بين يديه و لمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي تصدر عنها خلال (8) ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او علمه بقرار الحجز .
ثالثا – اذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة يلغى قرار الحجز و تزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه .
رابعا – اذا قدمت الشكوى ضمن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية ان تقرر اما ابقاء الحجز او تعديله او الغاؤه حسب ما يتراءى لها من وقائع القضية و مما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز .
الموضوع: وجوب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الحجز,حق الاعتراض على قرار الحجز خلال ثمانية أيام,إلغاء قرار الحجز في حال عدم تقديم الشكوى,سلطة القضاء في تقرير مصير الحجز بعد تقديم الشكوى