المادة 27
تعد جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الجرائم التي يجوز فيها الانابة القضائية و المساعدة القانونية و التنسيق و التعاون و تسليم المجرمين و فقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها .
الموضوع: جريمة غسل الأموال,تمويل الإرهاب,الإنابة القضائية,المساعدة القانونية,التعاون الدولي