المادة 36
الاحكام المرتبطة بالمادة
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر سنة و بغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة و لاتزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال .
الموضوع: العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة,الغرامة المالية لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة,الغرامة المالية لا تزيد على خمسة أضعاف قيمة المال محل الجريمة,جريمة غسل الأموال