المادة 40

معرف المادة: 9110

رقم المادة : 235

المادة 40 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ( 10-0-0000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او باهمال جسيم باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .

الموضوع: يعاقب بالحبس,يعاقب بغرامة,إخلال بالالتزامات,سوء قصد,إهمال جسيم