المادة 35
اولا – للهيئة العامة للكمارك صلاحية الحجز على الاموال او العملات و الادوات القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم التصريح عنها او اعطاء اية معلومات غير حقيقية في شأنها او في حالة وجود دلائل كافية للاشتباه في انها متحصلة من جريمة اصلية او جريمة غسل اموال او جريمة تمويل ارهاب او معدة لذلك .
ثانيا – يصدر المكتب توصية برفع الحجز عن المحجوزات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة او احالتها الى القضاء خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغة بالقرار.
الموضوع: صلاحية الحجز على الأموال أو العملات,عدم التصريح عن الأموال أو العملات,تقديم معلومات غير حقيقية عن الأموال أو العملات,وجود دلائل كافية للاشتباه في الأموال,توصية برفع الحجز عن المحجوزات