المادة 22

معرف المادة: 9092

رقم المادة : 235

المادة 22 تنظم آلية تسلم و توزيع القوائم الصادرة عن مجلس الامن و اجراءات الشطب من القائمة و تصحيح الاسم و التعامل مع الحالات انسانية وكل ما يتعلق باجراءات التجميد بموجب القائمة الموحدة التي ترد من لجنة العقوبات في مجلس الامن و القوائم المحلية التي تعدها اللجنة على المستوى الوطني او القوائم الدولية التي تعدها بناء على طلبات الدول الاخرى , و سير عمل اللجنة و اجتماعاتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .

الموضوع: تنظيم آلية تسلم و توزيع القوائم الصادرة عن مجلس الامن,اجراءات الشطب من القائمة,تصحيح الاسم,التعامل مع الحالات انسانية,اجراءات التجميد بموجب القائمة الموحدة