المادة 39

معرف المادة: 9109

رقم المادة : 235

المادة 39 اولا – تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن ( 2-0-0000) خمسة و عشرين مليون دينار و لاتزيد على ( 25-0-0000) مئتين و خمسين مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين:- أ – عدم مسك السجلات و المستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية و الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون . ب – فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار و لاتزيد على ( 5-0-0000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : - أ - امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمدا . ب – افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة به .

الموضوع: تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لعدم مسك السجلات والوثائق,فتح حسابات أو قبول ودائع مجهولة المصدر,يعاقب بالحبس لامتناع عن تقديم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة,إفشاء معلومات عن إجراءات الإبلاغ أو التحري