المادة 33
يلزم كل من اتصل علمه بطلبات المساعدة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون المحافظة على سرية الطلبات . ولايجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بدون موافقة الجهة التي قدمت المعلومات .
الموضوع: المحافظة على سرية الطلبات,عدم جواز الإفصاح عن الطلبات,موافقة الجهة المقدمة للمعلومات