المادة 30
للسلطات القضائية المختصة بناءا على طلب من جهة قضائية بدولة اخرى تربطها مع جمهورية العراق اتفاقية او بشرط المعاملة بالمثل ان تقرر تعقب او حجز او ضبط الاموال و المتحصلات و الايرادات و الوسائط و الادوات المستخدمة او المعدة للاستخدام في تنفيذ جريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية الناجمة عنها او جريمة تمويل الارهاب او القيمة المقابلة لها بما لا يتعارض مع القانون العراقي . مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).
الموضوع: تعقب الأموال,حجز الأموال,ضبط الأموال,حقوق الغير,تنفيذ جريمة غسل الأموال