المادة 31
تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ الاحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة المتعلقة بمصادرة الاموال المتحصلة عن جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب و عائداتها وفق القواعد و الاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي يكون العراق طرفا فيها .
الموضوع: تنفيذ الاحكام الجزائية الباتة,مصادرة الاموال المتحصلة عن جرائم غسل الاموال,مصادرة عائدات تمويل الارهاب,القواعد والاجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف