المادة 32
يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم كيفية التصرف في حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها في جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب من جهات قضائية عراقية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع حصيلة تلك الاموال بين اطراف الاتفاقية و فقا لاحكامها .
الموضوع: إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف,تنظيم كيفية التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها,توزيع حصيلة تلك الأموال بين أطراف الاتفاقية,قواعد توزيع حصيلة الأموال