المادة 21
على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك .
الموضوع: عدم تصرف در اموال تجمید شده,ابلاغ به مرجع تجمید و دفتر مربوطه