المادة 21

معرف المادة: 9091

رقم المادة : 235

المادة 21 على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك .

الموضوع: عدم تصرف در اموال تجمید شده,ابلاغ به مرجع تجمید و دفتر مربوطه