المادة 25
اولا – يعد الحجز الجاري وفقا لاحكام هذا الفصل حجزا احتياطيا و تسري على وضعه و الاعتراض عليه و ادارة الاموال المحجوزة بموجبه و الادعاء باستحقاقها احكام قانون المرافعات المدنية فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – اذا انقضت الدعوى الجزائية لاي سبب قانوني قبل صدور الحكم فيها يبقى الحجز الجاري قائما . و على الجهة الادارية المعنية اقامه الدعوى المدنية بالحقوق و الاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية و بخلاف ذلك يلغى قرار الحجز و تعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها .
ثالثا – اذا صدر الحكم بادانة المتهم يبقى الحجز على امواله و يتحول الى حجز تنفيذي عندما يكتسب الحكم درجة البتات .
رابعا – يعد الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابه درجة البتات الغاء لقرار الحجز و اعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم.
الموضوع: الحجز الجاري,الحجز الاحتياطي,استمرار الحجز بعد انقضاء الدعوى الجزائية,تحول الحجز إلى حجز تنفيذي بعد الحكم بالإدانة,إلغاء الحجز بعد الحكم بالبراءة