أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 68
المادة 68 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.
المادة 69
المادة 69 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع، وجب عليه ان يبادر الى اخطار البائع بذلك. 2 – فاذا اخطر المشتري البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، ضاع حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 70
المادة 70 – يثبت الضمان على البائع ولو اعتراف المشتري للاجنبي بحقه او تصالح معه دون انتظار لحكم قضائي، متى كان البائع قد اخطر بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل فيها، وذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
المادة 71
المادة 71 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما دفعه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
المادة 72
المادة 72 – اذا استحق كل المبيع، كان للمشتري ان يطالب البائع بـ: 1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق. 2 – قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها الى المستحق. 3 – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري الزام المستحق بها، وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. 4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقاه لو اخطر البائع بالدعوى. 5 – وبوجه عام تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. وكل ذلك ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.
المادة 73
المادة 73 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما اتم العقد، كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة مقابل رد المبيع وما افاده منه. 2 – فاذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 74
المادة 74 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.
المادة 75
المادة 75 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان، فلا يضمن البائع عند الاستحقاق الا اذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ومع ذلك، فان شرط عدم الضمان لا يعفي البائع من رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار.
المادة 76
المادة 76 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 77
المادة 77 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 78
المادة 78 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 79
المادة 79 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطالب بفسخ البيع مع الضمان، او استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب العيب. ويطبق في حالة فسخ البيع بسبب العيب احكام المادة 72.
المادة 80
المادة 80 – يبقى ضمان العيب قائماً ولو هلك المبيع لاي سبب كان.
المادة 81
المادة 81 – 1 – تسقط دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.
المادة 82
المادة 82 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
المادة 83
المادة 83 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية التي تتم بطريق المزايدة العلنية.
المادة 84
المادة 84 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من تاريخ الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 85
المادة 85 – 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه والمصروفات طبقاً لشروط العقد. 2 – ويكون الثمن مستحق الوفاء في المكان والزمان اللذين يسلم فيهما المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 3 – فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 86
المادة 86 – 1 – لا حق للبائع في فوائد الثمن، الا اذا اعذر المشتري او سلمه المبيع وكان هذا المبيع مما ينتج ثمرات او ايرادات اخرى، وذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره. 2 – وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام العقد، وعليه تكاليف المبيع من ذلك الوقت ايضاً، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.
المادة 87
المادة 87 – 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.