المادة 68

معرف المادة: 8988

رقم المادة : 229

المادة 68 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.

الموضوع: ضمانت عدم تعرض,حق خریدار در انتفاع از مبیع,تعهدات فروشنده در برابر خریدار,حق اجنبی بر مبیع