المادة 74

معرف المادة: 8994

رقم المادة : 229

المادة 74 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.

الموضوع: جواز زيادة أو نقصان ضمان الاستحقاق,افتراض عدم الضمان في حق الارتفاق,بطلان شرط إسقاط أو نقصان الضمان في حالة إخفاء حق الأجنبي