المادة 87

معرف المادة: 9007

رقم المادة : 229

المادة 87 – 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

الموضوع: حق حبس الثمن للمشتري عند التعرض أو خطر الاستحقاق,حق المشتري في حبس الثمن عند کشف عیب في المبيع,التزام البائع بتقديم كفيل لاستيفاء الثمن عند حبس المشتري