المادة 84 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من تاريخ الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
الموضوع: ضمانت صلاحیت مبيع,اخطار بوجود خلل,مدت زمان اخطار,مدت زمان اقامه دعوی,سقوط حق در ضمانت