المادة 82 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
الموضوع: يجوز للمتعاقدين زيادة الضمان,يجوز للمتعاقدين نقص الضمان,يجوز للمتعاقدين اسقاط الضمان,بطلان شرط اسقاط الضمان في صورت اخفاء العيب