المادة 85

معرف المادة: 9005

رقم المادة : 229

المادة 85 – 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه والمصروفات طبقاً لشروط العقد. 2 – ويكون الثمن مستحق الوفاء في المكان والزمان اللذين يسلم فيهما المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 3 – فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

الموضوع: التزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه,استحقاق الثمن في المكان والزمان المحددين,استحقاق الثمن عند تسليم المبيع,مكان الوفاء بالثمن عند عدم استحقاقه