المادة 78 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
الموضوع: وجوب تحقق المشتري من حالة المبيع عند التسلم,إخطار المشتري البائع بالعيوب المكتشفة خلال مدة معقولة,اعتبار المشتري قابلاً للمبيع في حال عدم الإخطار بالعيوب,إخطار المشتري البائع بالعيوب غير القابلة للكشف فور ظهورها,اعتبار المشتري قابلاً للمبيع بما فيه من عيب في حال عدم الإخطار