المادة 73 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما اتم العقد، كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة مقابل رد المبيع وما افاده منه. 2 – فاذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
الموضوع: استحقاق المبيع,خسارة المشتري,حق المطالبة بالتعويض,استبقاء المبيع