المادة 86

معرف المادة: 9006

رقم المادة : 229

المادة 86 – 1 – لا حق للبائع في فوائد الثمن، الا اذا اعذر المشتري او سلمه المبيع وكان هذا المبيع مما ينتج ثمرات او ايرادات اخرى، وذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره. 2 – وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام العقد، وعليه تكاليف المبيع من ذلك الوقت ايضاً، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.

الموضوع: لا حق للبائع في فوائد الثمن,للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام العقد,عليه تكاليف المبيع من ذلك الوقت,ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره