المادة 81

معرف المادة: 9001

رقم المادة : 229

المادة 81 – 1 – تسقط دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

الموضوع: سقوط دعوی ضمان پس از انقضای شش ماه از زمان تسلیم,عدم امکان استناد به مدت سقوط در صورت عمدی بودن اخفاء عیب