المادة 83

معرف المادة: 9003

رقم المادة : 229

المادة 83 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية التي تتم بطريق المزايدة العلنية.

الموضوع: عدم ضمان للعيب في البيوع القضائية,عدم ضمان للعيب في البيوع الادارية,البيوع التي تتم بطريق المزايدة العلنية