المادة 69

معرف المادة: 8989

رقم المادة : 229

المادة 69 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع، وجب عليه ان يبادر الى اخطار البائع بذلك. 2 – فاذا اخطر المشتري البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، ضاع حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.

الموضوع: وجوب اخطار البائع عند رفع دعوى استحقاق المبيع,ضمان البائع في صورت عدم دخوله في الدعوى,ضمان البائع در صورت اثبات تدليس المشتري,ضياع حق الرجوع بالضمان در صورت عدم اخطار البائع