المادة 75 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان، فلا يضمن البائع عند الاستحقاق الا اذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ومع ذلك، فان شرط عدم الضمان لا يعفي البائع من رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا اثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار.
الموضوع: عدم الضمان,استحقاق البائع,رد قيمة المبيع,علم المشتري بسبب الاستحقاق