المادة 79 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطالب بفسخ البيع مع الضمان، او استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب العيب. ويطبق في حالة فسخ البيع بسبب العيب احكام المادة 72.
الموضوع: حق فسخ فروش به دلیل عیب در کالا,حق مطالبه خسارت به دلیل عیب در کالا,لزوم اطلاع به فروشنده در زمان مناسب,اعمال احکام ماده 72 در صورت فسخ فروش