المادة 72

معرف المادة: 8992

رقم المادة : 229

المادة 72 – اذا استحق كل المبيع، كان للمشتري ان يطالب البائع بـ: 1 – قيمة المبيع وقت الاستحقاق. 2 – قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها الى المستحق. 3 – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري الزام المستحق بها، وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. 4 – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقاه لو اخطر البائع بالدعوى. 5 – وبوجه عام تعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. وكل ذلك ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.

الموضوع: استحقاق المبيع,حق المطالبة بقيمة المبيع,حق المطالبة بقيمة الثمار,حق المطالبة بالمصروفات النافعة,حق المطالبة بالتعويض عن الخسارة