المادة 70 – يثبت الضمان على البائع ولو اعتراف المشتري للاجنبي بحقه او تصالح معه دون انتظار لحكم قضائي، متى كان البائع قد اخطر بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل فيها، وذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
الموضوع: يثبت الضمان على البائع,اعتراف المشتري للاجنبي بحقه,تصالح المشتري مع الاجنبي,اخطار البائع بالدعوى,اثبات البائع عدم حق الاجنبي في دعواه