أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 84
المادة 84 – سحب رخصة حمل السلاح هو حرمان المحكوم عليه من حق حيازة او حمل السلاح المجاز به قانونا. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة استعمل فيها السلاح او كان المحكوم عليه يحمله وقت ارتكابها، ان تأمر بسحب رخصته ومنعه من حيازة او حمل السلاح لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويترتب على الحكم بسحب الرخصة الغاؤها، ويحظر خلال المدة المحكوم بها منح رخصة جديدة.
المادة 85
المادة 85 – التدابير المادية هي: 1 – المصادرة. 2 – غلق المحل. 3 – وقف الهيئة المعنوية. 4 – حل الهيئة المعنوية.
المادة 86
المادة 86 – المصادرة كتدبير احترازي هي تمليك الدولة للاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في حد ذاته، ولو لم تكن ملكا للمتهم او لم يصدر حكم بالادانة. وتطبق في شأن هذه المصادرة القواعد المنصوص عليها في المادة (72).
المادة 87
المادة 87 – غلق المحل هو منع ممارسة النشاط الذي كان يزاول فيه، سواء كان ذلك النشاط تجاريا او صناعيا او غير ذلك. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت اخلالا بواجبات المهنة او النشاط الذي يزاول في المحل، ان تأمر بغلقه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويجب الحكم بغلق المحل نهائيا اذا كان النشاط الذي يزاول فيه غير مشروع في حد ذاته. ويترتب على الغلق منع المحكوم عليه او اي فرد من افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، من ممارسة النشاط ذاته فيه. ولا يشمل الغلق صاحب ملك المحل او اي شخص اخر يكون له حق عيني عليه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.
المادة 88
المادة 88 – وقف الهيئة المعنوية هو منعها من ممارسة نشاطها لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت باسم الهيئة المعنوية او لحسابها، ان تأمر بوقفها للمدة المذكورة. ويترتب على الوقف منع الهيئة من ممارسة اي نشاط، ولا يحول ذلك دون تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل الوقف. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او الهيئة المعنوية بعد انقضاء نصف مدة الوقف ان تأمر بالغائه.
المادة 89
المادة 89 – حل الهيئة المعنوية هو انهاء وجودها وتصفية اموالها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية ارتكبت باسم الهيئة المعنوية او لحسابها، ان تأمر بحلها اذا كان الغرض الذي انشئت من اجله غير مشروع او اذا كانت قد حادت عن الغرض المشروع الذي انشئت من اجله لارتكاب الجريمة. ويترتب على الحل تصفية اموال الهيئة وفقا للقواعد المقررة في قانونها الخاص او في القانون المدني، وتؤول الاموال المتبقية بعد التصفية الى الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 90
المادة 90 – للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس ان تأمر في قرار الحكم بوقف تنفيذ العقوبة اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او ظروف ارتكاب الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة. ولا يجوز الامر بوقف التنفيذ اذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالسجن او الحبس في جناية او جنحة عمدية. ويجب ان تبين المحكمة في الحكم اسباب وقف التنفيذ. ويجوز ان يكون وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة.
المادة 91
المادة 91 – يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم بالعقوبة كأن لم يكن وسقطت كل اثاره الجنائية.
المادة 92
المادة 92 – يجوز للمحكمة التي امرت بوقف التنفيذ، بناء على طلب الادعاء العام، ان تقرر الغاءه في الحالتين الاتيتين: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جناية او جنحة عمدية حكم عليه من اجلها بالسجن او الحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا ظهر خلال مدة وقف التنفيذ ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بوقف التنفيذ حكم بالسجن او الحبس في جناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويترتب على الغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي كان قد شملها وقف التنفيذ.
المادة 93
المادة 93 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جنحة او مخالفة، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، ان تأمر باطلاق سراح المحكوم عليه بتعهد مصحوب بكفالة او بدونها يلتزم فيه بالمحافظة على السلوك الحسن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة ان تضمن التعهد شروطا معينة ترى ضرورة فرضها على المحكوم عليه لضمان حسن سلوكه. فاذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد او ارتكب جريمة خلال مدته، الغي التعهد وحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يستحقها. اما اذا انقضت مدة التعهد دون اخلال بشروطه، اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن.
المادة 94
المادة 94 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة، ان تأمر بتأجيل النطق بالعقوبة لمدة لا تزيد على سنتين اذا رأت من ظروف الجريمة وشخصية الجاني ما يستوجب ذلك، وبشرط ان يلتزم المحكوم عليه بتعهد بالمحافظة على السلوك الحسن خلال مدة التأجيل. فاذا انقضت مدة التأجيل دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة جديدة، اعتبرت الادانة كأن لم تكن. اما اذا ارتكب جريمة خلال هذه المدة، قررت المحكمة ادانته عنها وعن الجريمة الاولى وحكمت عليه بالعقوبة المقررة لكل منهما.
المادة 95
المادة 95 – الاعذار القانونية هي حالات محددة في القانون يترتب عليها اما الاعفاء من العقوبة او تخفيفها. ولا عذر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. والاعذار نوعان: 1 – اعذار معفية: وهي التي تمنع من الحكم باية عقوبة او تدبير احترازي عدا المصادرة. 2 – اعذار مخففة: وهي التي توجب تخفيف العقوبة وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
المادة 96
المادة 96 – اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا يقل عن سنة. واذا كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 97
المادة 97 – اذا توفر عذر مخفف في جنحة، كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة اشهر او الغرامة. واذا توفر في مخالفة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسة دنانير او الحبس البسيط الذي لا تزيد مدته على اسبوع.
المادة 98
المادة 98 – تعتبر من الظروف المشددة العامة: 1 – ارتكاب الجريمة لباعث دنيء. 2 – ارتكاب الجريمة باستغلال ضعف ادراك المجنى عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه. 3 – استعمال طرق وحشية في ارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجنى عليه. 4 – وقوع الجريمة من موظف عام باستغلال وظيفته او سلطته، ما لم يقرر القانون عقوبة خاصة لذلك. 5 – وقوع الجريمة بمناسبة اضطرابات او فتن او كوارث عامة. 6 – تعدد المساهمين في الجريمة. 7 – العود الى الجريمة.
المادة 99
المادة 99 – يعتبر عائدا: 1 – من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية ثم ارتكب جناية اخرى قبل مضي عشر سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة او سقوطها بالتقادم. 2 – من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحة عمدية ثم ارتكب جنحة عمدية اخرى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة او سقوطها بالتقادم. 3 – من حكم عليه نهائيا بعقوبتين في جنحتين عمديتين ثم ارتكب خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الاخيرة او سقوطها بالتقادم جناية او جنحة عمدية اخرى. وتعتبر الاحكام الصادرة من المحاكم الاجنبية في جنايات او جنح عمدية سابقة في العود اذا كانت الجريمة معاقبا عليها في القانون العراقي.
المادة 100
المادة 100 – يجوز للمحكمة في حالة العود ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، جاز رفعها الى السجن المؤبد. واذا كانت العقوبة هي الحبس، جاز رفعها الى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويجب ان لا تتجاوز مدة السجن او الحبس في جميع الاحوال خمس وعشرين سنة. ويجوز للمحكمة بدلا من تشديد العقوبة ان تأمر بوضع العائد تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.