المادة 94

معرف المادة: 8617

رقم المادة : 211

المادة 94 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة، ان تأمر بتأجيل النطق بالعقوبة لمدة لا تزيد على سنتين اذا رأت من ظروف الجريمة وشخصية الجاني ما يستوجب ذلك، وبشرط ان يلتزم المحكوم عليه بتعهد بالمحافظة على السلوك الحسن خلال مدة التأجيل. فاذا انقضت مدة التأجيل دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة جديدة، اعتبرت الادانة كأن لم تكن. اما اذا ارتكب جريمة خلال هذه المدة، قررت المحكمة ادانته عنها وعن الجريمة الاولى وحكمت عليه بالعقوبة المقررة لكل منهما.

الموضوع: تأجيل النطق بالعقوبة,التزام المحكوم عليه بالسلوك الحسن,اعتبار الادانة كأن لم تكن,الادانة عن جريمة جديدة