المادة 91 – يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم بالعقوبة كأن لم يكن وسقطت كل اثاره الجنائية.
الموضوع: وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات,اعتبار الحكم بالعقوبة كأن لم يكن,سقوط آثار جنائیة