المادة 86 – المصادرة كتدبير احترازي هي تمليك الدولة للاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في حد ذاته، ولو لم تكن ملكا للمتهم او لم يصدر حكم بالادانة. وتطبق في شأن هذه المصادرة القواعد المنصوص عليها في المادة (72).
الموضوع: المصادرة كتدبير احترازي,تمليك الدولة للاشياء,الجريمة في حد ذاته,عدم ملكية المتهم