المادة 86

معرف المادة: 8609

رقم المادة : 211

المادة 86 – المصادرة كتدبير احترازي هي تمليك الدولة للاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في حد ذاته، ولو لم تكن ملكا للمتهم او لم يصدر حكم بالادانة. وتطبق في شأن هذه المصادرة القواعد المنصوص عليها في المادة (72).

الموضوع: المصادرة كتدبير احترازي,تمليك الدولة للاشياء,الجريمة في حد ذاته,عدم ملكية المتهم