المادة 95 – الاعذار القانونية هي حالات محددة في القانون يترتب عليها اما الاعفاء من العقوبة او تخفيفها. ولا عذر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. والاعذار نوعان: 1 – اعذار معفية: وهي التي تمنع من الحكم باية عقوبة او تدبير احترازي عدا المصادرة. 2 – اعذار مخففة: وهي التي توجب تخفيف العقوبة وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.