المادة 92 – يجوز للمحكمة التي امرت بوقف التنفيذ، بناء على طلب الادعاء العام، ان تقرر الغاءه في الحالتين الاتيتين: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جناية او جنحة عمدية حكم عليه من اجلها بالسجن او الحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا ظهر خلال مدة وقف التنفيذ ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بوقف التنفيذ حكم بالسجن او الحبس في جناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويترتب على الغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي كان قد شملها وقف التنفيذ.
الموضوع: اجازه الغاء وقف التنفيذ,شرایط الغاء وقف التنفيذ,عواقب الغاء وقف التنفيذ,جرم جدید در مدت وقف التنفيذ,حکم قبلی در مدت وقف التنفيذ