المادة 96

معرف المادة: 8619

رقم المادة : 211

المادة 96 – اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا يقل عن سنة. واذا كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: تخفیف مجازات در جناية با عذر مخفف,کاهش مجازات اعدام به حبس ابد یا موقت,کاهش مجازات حبس ابد یا موقت به حبس کمتر از شش ماه,استثنائات قانونی در تخفیف مجازات