المادة 100

معرف المادة: 8623

رقم المادة : 211

المادة 100 – يجوز للمحكمة في حالة العود ان تحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، جاز رفعها الى السجن المؤبد. واذا كانت العقوبة هي الحبس، جاز رفعها الى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويجب ان لا تتجاوز مدة السجن او الحبس في جميع الاحوال خمس وعشرين سنة. ويجوز للمحكمة بدلا من تشديد العقوبة ان تأمر بوضع العائد تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

الموضوع: يجوز للمحكمة الحكم بعقوبة تزيد على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا,يجوز رفع العقوبة المقررة للجريمة إلى السجن المؤبد,يجوز رفع العقوبة المقررة للجريمة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات,يجب أن لا تتجاوز مدة السجن أو الحبس في جميع الأحوال خمس وعشرين سنة,يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع العائد تحت مراقبة الشرطة