المادة 90 – للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس ان تأمر في قرار الحكم بوقف تنفيذ العقوبة اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او ظروف ارتكاب الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة. ولا يجوز الامر بوقف التنفيذ اذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالسجن او الحبس في جناية او جنحة عمدية. ويجب ان تبين المحكمة في الحكم اسباب وقف التنفيذ. ويجوز ان يكون وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة.
الموضوع: وقف تنفيذ العقوبة,شروط وقف تنفيذ العقوبة,عدم جواز وقف التنفيذ في جرائم معينة,تبیین اسباب وقف التنفيذ,شمول وقف التنفيذ للعقوبات التبعية والتكميلية