المادة 89 – حل الهيئة المعنوية هو انهاء وجودها وتصفية اموالها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية ارتكبت باسم الهيئة المعنوية او لحسابها، ان تأمر بحلها اذا كان الغرض الذي انشئت من اجله غير مشروع او اذا كانت قد حادت عن الغرض المشروع الذي انشئت من اجله لارتكاب الجريمة. ويترتب على الحل تصفية اموال الهيئة وفقا للقواعد المقررة في قانونها الخاص او في القانون المدني، وتؤول الاموال المتبقية بعد التصفية الى الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الموضوع: حل الهيئة المعنوية,تصفية اموال الهيئة المعنوية,حکم المحكمة بحل الهيئة المعنوية,انتقال اموال الهيئة المعنوية بعد التصفية