المادة 88 – وقف الهيئة المعنوية هو منعها من ممارسة نشاطها لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت باسم الهيئة المعنوية او لحسابها، ان تأمر بوقفها للمدة المذكورة. ويترتب على الوقف منع الهيئة من ممارسة اي نشاط، ولا يحول ذلك دون تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل الوقف. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او الهيئة المعنوية بعد انقضاء نصف مدة الوقف ان تأمر بالغائه.
الموضوع: وقف الهيئة المعنوية,منع الهيئة من ممارسة نشاطها,إمكانية إلغاء الوقف,تنفيذ الالتزامات قبل الوقف