المادة 87

معرف المادة: 8610

رقم المادة : 211

المادة 87 – غلق المحل هو منع ممارسة النشاط الذي كان يزاول فيه، سواء كان ذلك النشاط تجاريا او صناعيا او غير ذلك. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت اخلالا بواجبات المهنة او النشاط الذي يزاول في المحل، ان تأمر بغلقه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويجب الحكم بغلق المحل نهائيا اذا كان النشاط الذي يزاول فيه غير مشروع في حد ذاته. ويترتب على الغلق منع المحكوم عليه او اي فرد من افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، من ممارسة النشاط ذاته فيه. ولا يشمل الغلق صاحب ملك المحل او اي شخص اخر يكون له حق عيني عليه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

الموضوع: غلق المحل,منع ممارسة النشاط,حکم غلق محل به مدت معین,غلق محل به دلیل فعالیت غیر مشروع