المادة 93 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جنحة او مخالفة، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، ان تأمر باطلاق سراح المحكوم عليه بتعهد مصحوب بكفالة او بدونها يلتزم فيه بالمحافظة على السلوك الحسن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة ان تضمن التعهد شروطا معينة ترى ضرورة فرضها على المحكوم عليه لضمان حسن سلوكه. فاذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد او ارتكب جريمة خلال مدته، الغي التعهد وحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يستحقها. اما اذا انقضت مدة التعهد دون اخلال بشروطه، اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن.
الموضوع: الافراج عن المحكوم عليه بتعهد,شروط التعهد لضمان حسن السلوك,إلغاء التعهد عند الإخلال بالشروط,اعتبار الحكم كأن لم يكن عند انقضاء مدة التعهد