المادة 98

معرف المادة: 8621

رقم المادة : 211

المادة 98 – تعتبر من الظروف المشددة العامة: 1 – ارتكاب الجريمة لباعث دنيء. 2 – ارتكاب الجريمة باستغلال ضعف ادراك المجنى عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه. 3 – استعمال طرق وحشية في ارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجنى عليه. 4 – وقوع الجريمة من موظف عام باستغلال وظيفته او سلطته، ما لم يقرر القانون عقوبة خاصة لذلك. 5 – وقوع الجريمة بمناسبة اضطرابات او فتن او كوارث عامة. 6 – تعدد المساهمين في الجريمة. 7 – العود الى الجريمة.

الموضوع: ارتكاب الجريمة لباعث دنيء,استغلال ضعف ادراك المجنى عليه,استعمال طرق وحشية في ارتكاب الجريمة,وقوع الجريمة من موظف عام باستغلال وظيفته,تعدد المساهمين في الجريمة